انضم الى قناة مرافعاتنا
لا يسند قانون ميزانية الدولة إلى الموظفين الوظائف وإنما يقرر الاعتماد اللازم للاتفاق.
عدم اعتباره قانوناً إلا من الناحية الشكلية فقط . هو من الناحية الموضوعية عمل تنفيذي إداري.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010