مخاصمة أعضاء دائرة فحص الطعون بدمشق بمقولة وقوع خطأ مهني جسيم منهم برفضهم لطعن عرض عليهم غير ملتزمين ما نصت عليه الم 10 من الق 57/ 59. التزام الدائرة لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز. تبيان وجهة نظرها بمحضر الجلسة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net