الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن الاعتداء على الحريات عدم سقوطها بالتقادم. م 57 من الدستور.
تعارض التشريع مع أحكام الدستور. وجوب التزام هذه الأحكام وإهدار ما عداها. ورود نص بالدستور صالح بذاته للأعمال دون حاجة على سن تشريع أدنى. وجوب إعماله.
التزام التشريعات بالنزول على أحكام الدستور بوصفه التشريع الأسمى صاحب الصدارة وألا تعين إهدارها ولو كانت سابقة عليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net