الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » ترويج » أجنبية">ترويج عملة أجنبية » عملة » 
       

لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعنين بتقليد العملة المضبوطة وقصدهما ترويجهما في قوله "أما ما أثاره الدفاع عن كل من المتهمين قولاً بانتفاء علمه بتقليد الدولارات الأمريكية المقلدة .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل في أن أحد المصادر السرية للرائد... الضابط بالإدارة العامة لمكافحة التزييف والتزوير أبلغه بأن المتهم الأول (الذي سبقت محاكمته) عرض عليه أن يروج له كمية من الدولارات الأمريكية المقلدة .

الحكم كاملاً

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه. ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل في النقد الأجنبي. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج. شمولها جميع أنواع العملة. وطنية وأجنبية. حد ذلك. لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

الاتهام بترويج عملة أجنبية متداولة قانوناً في الخارج انطواؤه في مدلوله على عنصر حيازتها.

الحكم كاملاً