انضم الى قناة مرافعاتنا
الأصل أن ديون الدولة قبل الغير وديون الغير قبل الدولة تخضع لقواعد التقادم الواردة فى القانون المدنى ما لم يوجد تشريع يقضى بغير ذلك.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010