عقود التزام المرافق العامة. القاعدة فيها. إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته، الملتزم لا يعتبر وكيلاً عن جهة الإدارة، ولا تعد خلفاً خاصاً أو عاماً له. التزامه وحده بالديون المترتبة في ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net