انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح ما شابها من خطأ دون أن تنقضه.
إيراد الحكم مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها وإشارته إلى نص القانون المنطبق على الواقعة كفايته لبيان نص القانون الذى حكم بموجبه.
النعي على الحكم فيما أورده من تقريرات قانونية خاطئة غير منتج طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة قانوناً.
نفى علاقة السببية بين الضرر والخطأ. مجرد القول بوجود أسباب أخرى من شأنها أن تسبب الضرر، لا يكفى. وجوب توافر أحد هذه الأسباب الأخرى وثبوت أنه السبب المنتج فى إحداث الضرر. عدم تحقق الحكم من ذلك. قصور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net