إن الوصف القانونى لجريمة خلط القطن هو أنها مخالفة, وإذن فالطعن بالنقض في الحكم الصادر على المتهم في هذه المخالفة في 22 من ديسمبر سنة 1953 غير جائز.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net