الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">سقوط الطعن » 
       

سقوط الطعن. جزاء وجوبي على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن.

الحكم كاملاً

عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية. أثره: سقوط الطعن.

الحكم كاملاً

عدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليها قبل اليوم المحدد لنظر طعنها. أثره: سقوط الطعن.

الحكم كاملاً

عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه. أثره: سقوط الطعن.

الحكم كاملاً

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.

الحكم كاملاً

عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه. أثره. سقوط الطعن.

الحكم كاملاً

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه. أثره: سقوط الطعن.

الحكم كاملاً

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه. أثره: سقوط الطعن.

الحكم كاملاً

تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.

الحكم كاملاً

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.عدم ورود الطعن بالنقض. إلا على حكم نهائي.

الحكم كاملاً

تقديم الطاعن بطلب لمحكمة النقض للرجوع في قضائها بسقوط الطعن. غير جائز ما دام لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. لا يغير من ذلك عدم علمه بتاريخ الجلسة أو إخطاره بها.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض بالسقوط لعدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بناء على ما أبدته النيابة العامة. ثبوت أن العقوبة مشمولة بإيقاف التنفيذ. أثره: رجوعها في حكمها.

الحكم كاملاً

إعادة الإجراءات في مواجهة المحكوم عليه غيابياً من محكمة الجنايات والقضاء حضورياً ببراءته. أثره: سقوط الحكم الغيابي والطعن فيه المقام من النيابة العامة.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. الطعن بالنقض في الحكم. الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. حضور المتهم أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة أثره. بطلان الحكم الصادر في غيبته واعتباره كأن لم يكن. المادة 395 إجراءات.

الحكم كاملاً

عدم تقدم المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه. أثره: سقوط الطعن.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. ثبوت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة وقضى في الإشكال بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض .

الحكم كاملاً

جواز رجوع محكمة النقض عن حكمها بسقوط الطعن . متى ثبت سقوط التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل إصدار حكمها .

الحكم كاملاً

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. مفاد ذلك وعلته.

الحكم كاملاً

سقوط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. المادة 4 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه. أثره: سقوط الطعن.

الحكم كاملاً

حضور المتهم أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. أثره: بطلان الحكم الصادر في غيبته واعتباره كأن لم يكن.الطعن بالنقض في هذا الحكم يعتبر ساقطاً بسقوطه.

الحكم كاملاً

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض قد نصت على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة .

الحكم كاملاً

حيث إن الطاعن الأول وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.

الحكم كاملاً

سقوط الطعن بالنقض إذا كان الطاعن محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

سقوط طعن الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. المادة 41 من القانون 57 سنة 1959.

الحكم كاملاً

إلغاء الحكم المطعون فيه في المعارضة اعتبار الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة غير ذي موضوع.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن.

الحكم كاملاً