الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » النقض">الطعن بطريق النقض » بطريق » شروط قبوله » 
       

عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.ايداع المحكوم عليه الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول الطعن.

الحكم كاملاً

عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة الغرامة. أو عدم حصوله على قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . ما لم تجمعهم مصلحة واحدة .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. يكونان وحدة اجرائية. لا يغنى أحدهما عن الآخر.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة.

الحكم كاملاً

عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية حتى تاريخ نظر الطعن، أو عدم حصوله على قرار بالإعفاء منها أثر ذلك: عدم قبول طعنه شكلاً.

الحكم كاملاً

أن يكون الحكم المطعون فيه منهياً للخصومة كلها أو بعضها. عدم توافر هذا الشرط يجعل الطعن غير جائز. المادة 378 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً