القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
إثارة المتهم أن التغييرات التي أثبتها في تقريره هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه.
وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. لا بتقريرات قانونية عامة مجردة لا يظهر منها مدى انطباقها على الواقع المعروض.
حق مندوب الحجز الإداري تعيين المدين أو الحائز للأشياء المراد حجزها حارساً. إذا لم يوجد من يقبل الحراسة.
مجرد قابلية العاهة للشفاء بعملية جراحية اعتبار الواقعة جنحة على هذا الأساس دون تعرض لرفض ولي المجني عليه إجراء الجراحة وأثره على تكييف الواقعة قصور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net