المقصود من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية هو ألا يصدر المحقق أمراً بالتفتيش إلا إذا سبقه اتهام صريح بجناية أو جنحة وأنه لا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص معين.
نص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ليس فيه ما يوجب أن يتكشف التحقيق عن أدلة أخرى غير ما تضمنه تقرير رجل الضبطية القضائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net