الجمع بين المحاماة والوظائف العامة أو الخاصة الأصل فيه الحظر استثناء من ذلك جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net