استئناف النيابة. لا يتخصص بسببه. ولكن يتحدد بموضوعه. مجاوزة المحكمة الاستئنافية لما استؤنف من اجزاء الحكم. يعيب حكمها.
تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم. نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه.
تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم.
استئناف النيابة العامة وإن كان لا يتخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه. المحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف، مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخر من عيب الخطأ في القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net