الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » بالاستئناف">التقرير بالاستئناف » نطاقه » 
       

استئناف النيابة. لا يتخصص بسببه. ولكن يتحدد بموضوعه. مجاوزة المحكمة الاستئنافية لما استؤنف من اجزاء الحكم. يعيب حكمها.

الحكم كاملاً

تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم. نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه.

الحكم كاملاً

تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة وإن كان لا يتخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه. المحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف، مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخر من عيب الخطأ في القانون.

الحكم كاملاً