الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">إجراءات الطعن » إيداع المذكرات والمستندات » المذكرات » 
       

تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على نجلها القاصر.

الحكم كاملاً

تقديم الخصوم في الطعن بالنقض مذكرات ومستندات. وسيلته. الإيداع خلال الآجال المحددة لكل منهم. المادتان 258، 262 مرافعات. الاستثناء. م 267 مرافعات. ما يرد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع. أثره. اعتباره غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.

الحكم كاملاً

تقديم الخصوم في الطعن بالنقض مذكرات ومستندات. وسيلته. الإيداع خلال الآجال المحددة لكل منهم. المادتان 258, 262 مرافعات.

الحكم كاملاً

عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر .

الحكم كاملاً

عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم وقت تقديم صحيفة الطعن. أثره. حرمانهم من الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة. م 266/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته.

الحكم كاملاً

تقديم الخصوم في الطعن بالنقض مذكرات ومستندات وسيلته. الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم. المادتان 258، 262 مرافعات.

الحكم كاملاً

التزام الطاعن بأن يودع رفق صحيفة طعنه صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا كان الطعن بالنقض باطلاًًًًً.

الحكم كاملاً

عدم تقديم المحامي التوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى وكيلهم الذي وكله في الطعن بالنقض حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الخصم عدد من صور المذكرات وحوافظ المستندات الموقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض. مادة 261 مرافعات. تخلف الطاعن عن إيداع هذه الصور. عدم الادعاء بأن الغاية التي استهدفها المشرع من إيداع الصور لم يتحقق. أثره. لا بطلان.

الحكم كاملاً

المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديمه صحيفة الطعن صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه أو صورته المعلنة وصورة من الحكم الابتدائي إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وترتب البطلان على عدم إيداع هذه الأوراق دون غيرها.

الحكم كاملاً

تقديم الطاعن صورة رسمية للأوراق التي يستند إليها أثناء نظر الطعن. غير مقبول. طالما أن وجه النعي لا يتعلق بالنظام العام.

الحكم كاملاً

تقديم المحامى الذي رفع الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الآخرين. عدم تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية أو التوكيل الصادر لها من الآخرين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الطاعن صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وقت تقديم صحيفة الطعن م 255 مرافعات.

الحكم كاملاً

إغفال إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه أثره. بطلان الطعن. لا يغنى عن ذلك أن يكون قد أورد الدعامة التي أقام عليها الحكم الابتدائي قضاءه.

الحكم كاملاً

إغفال إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائية الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه. أثره. بطلان الطعن. لا يغني عن ذلك أن يكون قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي.

الحكم كاملاً

عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. الحكمة منه. عدم إتاحة الفرصة بإيداع دفاع لم يتمكن الخصم الآخر من الرد عليه.

الحكم كاملاً

عدم وجوب إعلان مذكرة الطاعن الشارحة مع صحيفة الطعن. عدم إيداع الخصوم أية مذكرات جزاؤه. حرمانهم من انابه محاميا عنهم بالجلسة.

الحكم كاملاً

عدم قيام الطاعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية بإيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في الميعاد. توجيهه أسباب الطعن إلى ما لا صلة له بما أحال فيه الحكم على أسباب الحكم الابتدائي. بطلان.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في شق منه على أسباب مستقلة والإحالة في الآخر إلى أسباب الحكم الابتدائي. قصر الطعن على الشق الأول دون النعي على الآخر. عدم وجوب تقديم صورة من الحكم الابتدائي .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. جواز استناد الخصوم إلى ما حواه ملف الدعوى الابتدائي أو الاستئنافي من مستندات. شرطه. صدور أمر رئيس المحكمة بضم الملف قبل فوات ميعاد الطعن .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات. لا ضرورة لتقديم صورها عند التقرير بالطعن. انطواء أسباب الحكم المطعون فيه على بيان لوقائع النزاع بما يغني في خصوصها عن الإحالة إلى الحكم الابتدائي. تقديم صورة حكم ندب الخبير الذي أحال إليه الحكم الابتدائي. غير لازم .

الحكم كاملاً

أمر رئيس محكمة النقض بضم ملفي الدعوى الابتدائي والاستئنافي في مواد الأحوال الشخصية الذين احتويا على مستندات الطاعن. الدفع ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن لمستنداته في الميعاد لا محل له .

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه، والحكم الابتدائي الذي أحال عليه. يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى في الميعاد القانوني. علة ذلك.

الحكم كاملاً

أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى في خلال ميعاد الطعن يغني عن إيداع الأوراق المشار إليها.

الحكم كاملاً

عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر الفحص بالنسبة للطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965، والطعون التي رفعت بعده وحتى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967. لا بطلان.

الحكم كاملاً

إيداع الأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادة 432 مرافعات سابق - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - في الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة. إجراء جوهري .

الحكم كاملاً

إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة من قلم كتاب محكمة النقض. إجراء جوهري.

الحكم كاملاً

صورة الحكم المعلنة تعتبر في حكم الصورة المطابقة لأصله ما دامت خالية مما يوجب عدم الاطمئنان إليها.

الحكم كاملاً

المقيم بالخارج في موطن معلوم. تمام إعلانه بتقرير الطعن من تاريخ تسليم صورته إلى النيابة.

الحكم كاملاً

عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من أمر الأداء الذي قضى الحكم المطعون فيه بتأييده.

الحكم كاملاً

إيداع أصل ورقة إعلان الطعن للخصم. وصورة من الحكم المطعون فيه والأحكام التي أحال إليها في أسبابه، ومذكرة شارحة لأسباب الطعن والمستندات المؤيدة له في الميعاد .

الحكم كاملاً

إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقاً لأصله في الميعاد وفقاً لحكم المادة 432 مرافعات. إجراء جوهري. مخالفته حتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 سنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من إجراءات. أثرها. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الطاعن - في مسائل الأحوال الشخصية - صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه. لا يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى الابتدائية بعد فوات الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً

إيداع صورة من الأحكام السابقة التي أحال إليها الحكم المطعون فيه عند التقرير بالطعن. لا محل له إذا كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه بياناً لوقائع النزاع ودفاع الطرفين دون الإحالة للحكم السابق.

الحكم كاملاً

إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله في الميعاد وفقاً لحكم المادة 432 مرافعات. إجراء جوهري. مخالفته أثرها. عدم قبول الطعن شكلاً. تقديم صورة عرفية مطابقة للأصل. لا يغني عن الصورة التي يتطلبها القانون.

الحكم كاملاً

عدم وجوب تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات عند التقرير بالطعن عدم إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي في خصوص الوقائع وأسانيد الخصوم. تقديم صورة حكم بندب الخبير الذي أحال إليه الحكم الابتدائي، لا يلزم.

الحكم كاملاً

الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض. اعتبارها فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه فى الميعاد. أثره. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان قد أحال إليها فى أسبابه لا يترتب عليه البطلان إلا عند عدم وجود هذه الأوراق بملف الطعن.

الحكم كاملاً

نقض. إيداع الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه أو صورة مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائى عند الاحالة إليه. إجراء جوهرى. إغفاله. أثره. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

الطعون في قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض. اعتبارها في حكم الطعون المقرر بها في قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه في الميعاد. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

سلطة رئيس محكمة النقض في ضم الأوراق مقصورة على ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه. عدم جواز التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولو صدر أمر بضمه.

الحكم كاملاً

لا يصح الالتفات إلى ما يقدمه الطاعن من مستندات بعد إحالة الطعن من دائرة الفحص لعدم تقديم هذه المستندات تقديماً صحيحاً في المواعيد المحددة لذلك .

الحكم كاملاً

استخلاص محكمة الموضوع من عبارات العقد أنه عقد بيع تام مستكمل لأركانه القانونية استخلاصاً سائغاً ينفق مع مدلولها الظاهر. عدم تقديم الطاعن ما يخالف هذا التكييف. النعي على الحكم الخطأ في التكييف لا أساس له.

الحكم كاملاً

جواز إبداء السبب المتعلق بالنظام العام في أي وقت. التمسك به بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض لا يجدي ما لم تكن عناصر الفصل في الطعن المطروح بناء على هذا السبب مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً وفي المواعيد التي حددها القانون.

الحكم كاملاً

إيداع صورة من الحكم الابتدائي والأحكام التي أحال إليها وفصلت في شق من النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه أحال إليه في أسبابه. إجراء حتمي يترتب على إغفاله بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله

الحكم كاملاً

يجب على الطاعن إيداع صورة الحكم الابتدائى وقت التقرير بالطعن إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه.

الحكم كاملاً

يصح إيداع الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه أيا كان من أعلنها.

الحكم كاملاً