الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .

الحكم كاملاً

استئناف دعوى الطلاق ودعوى عدم الاعتداد بإنذار الطاعة. ضم محكمة الاستئناف لهما باعتبار أن الطلب في أولهما الوجه الآخر للاستئناف الثاني ويعتبر دفاعاً فيه. تضمين صحيفة الطعن طعناً على الحكمين . تحصيل المحكمة رسماً واحداً وكفالة واحدة عن الطعن بالنقض . لا عيب .

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. إعفاء الشخص من أداء الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل الشمالي الغربي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة. .

الحكم كاملاً

تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن. التنازل عن الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. م 270/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

الكفالة لا تعد فى الأصل من قبيل الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة في حالات الطعن بالنقض عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. الإعفاء من الإيداع. شرطه. ورود نص في القانون بذلك.

الحكم كاملاً

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة. ق 79 لسنة 1975. قصر إعفاؤها من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المذكور. م 137 منه. وجوب إيداعها الكفالة المقررة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله في غير ذلك من الدعاوى. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له م 254 مرافعات.

الحكم كاملاً

إيداع كفالة الطعن عدم تحققه إلا بتوريد الكفالة فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن.

الحكم كاملاً

تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن. التنازل عن الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة.

الحكم كاملاً

إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة السلع التموينية. هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوي الحكومة دون غيرها م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية .

الحكم كاملاً

إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض. إجراء جوهري. إغفاله. يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها م 254 مرافعات. تعدد الكفالة بتعدد الطعون ولو تضمنتها صحيفة واحدة. مناطه. أن تكون هذه الطعون عن أحكام صادرة في دعاوى مستقلة.

الحكم كاملاً

عدم إيداع المحكوم عليه بعقوبة الغرامة أو المسئول بالحقوق المدنية الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. وعدم حصوله على قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان. تعلق ذلك بالنظام العام.

الحكم كاملاً

هيئة البريد. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.

الحكم كاملاً

إيداع كفالة الطعن. عدم تحققه إلا بتوريد الكفالة فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن. لا يغني عنه تأشير قلم الكتاب خلال ذلك الميعاد بقبولها وتوريدها. م 254/ 1 مرافعات .

الحكم كاملاً

تدبير الوقف عن العمل بدون مرتب اعمالا لحكم المادة 118/ 3 مكررا عقوبات. ليس من العقوبات المقيدة للحرية.وجوب ايداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 لقبول الطعن شكلا.

الحكم كاملاً

عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.ايداع المحكوم عليه الكفالة المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول الطعن.

الحكم كاملاً

عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة الغرامة. أو عدم حصوله على قرار بإعفائه منها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين . ما لم تجمعهم مصلحة واحدة .

الحكم كاملاً

عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً لنص المادة 48/ 2، 3 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها. عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي نوع من التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها. عدم تقديم الكفالة أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

الأصل تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين ما لم تجمعهم مصلحة واحدة.

الحكم كاملاً

تعدد الكفالة التي تصحب تقرير الطعن بالنقض تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 عند الطعن بالنقض في الحكم .

الحكم كاملاً

عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 48/ 2، 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها: عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي من نوع التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها.

الحكم كاملاً

إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله مؤدى إلى البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. يعفى من إيداع الكفالة الدولة ومن يعفون من الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

أوجب القانون رقم 57 لسنة 1959 لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه .

الحكم كاملاً

إيداع الكفالة المقررة للطعن بالنقض عند التقرير به غير لازم في الطعون التي رفعت عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1957 أما الطعون التي تقدم بعد العمل به فيجب إيداع الكفالة فيها .

الحكم كاملاً