الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.

الحكم كاملاً

مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على أن عقد الحكر لا يعدو أن يكون إيجاراًًًًً عادياًًًًً صادراًًًًً من ناظر الوقف.

الحكم كاملاً

إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الوقف جعل الوقف على نفسه ومن بعده على بناته الخمس، فإذا متن جميعاً يكون الموقوف على من يوجد من أولادهن ثم على ورثتهم طبقة بعد طبقة بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق التي أودعها الطاعن ملف الطعن. عدم تقديم هذه الأوراق إلى محكمة الموضوع. اعتبار الطعن خلواً من الدليل.

الحكم كاملاً