الاستيلاء الذي تنظمه قواعد القانون الدولي العام إنما هو الذي تلجأ إليه دولة محاربة عند قيام ضرورة ملجئة لتسد حاجاتها عند توفر هذه الضرورة وتوجب عليها تعويض صاحب الشئ الذي استولت عليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net