التقدير المبدئي لأجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981. صيرورته نهائياً ونافذاً ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المبين بنص م 5 من القانون المذكور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net