الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » القضائية">الحصانة القضائية » 
       

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي. تمتعه بالحصانة القضائية وفقاً لقوانين خاصة سابقة أو لاحقه على قانون المرافعات. مؤداه. عدم اختصاص المحاكم المصرية ولائياً بنظر المنازعات الصادر بشأنها الإعفاء ولو كانت له إقامة في مصر.

الحكم كاملاً

الحصانة القضائية التي تتمتع بها هيئة الطيران المدني الدولية داخل جمهورية مصر. قصرها على أملاك هذه الهيئة وموجوداتها دون امتدادها إلى ما تشغله من أماكن بطريق التعاقد أو غيره.

الحكم كاملاً