الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » محاماة » المحاماة">القيد بجدول المحاماة » بجدول » لجنة قيد وقبول المحامين » وقبول » قيد » 
       

لما كان القرار المطعون فيه إذ صدر بعد أول إبريل سنة 1983، تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فإن إجراءات الطعن فيه تخضع للقواعد الإجرائية في هذا القانون إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة الأولى من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

تقدير توافر شروط القيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. من حق لجنة القبول في هذا الجدول ما دام تقديرها سائغاً.

الحكم كاملاً