الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تعدد المستأجرين لعين واحدة بعقود صحيحة خاضعة لأحكام القانون المدني. الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش. اقتصار حق الباقين في التعويض. م 573 مدني. علم المستأجر بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد. كفايته لثبوت الغش وانتفاء حسن النية. مؤداه. عدم تأثر حق من فضل عقده للحيازة أو انتقالها للغير.

الحكم كاملاً

ثبوت أسبقية تأجير الطاعن لعين النزاع ووضع يده عليها. لازمه. أفضلية على المطعون ضده الثاني ولو كان عقده صحيحاً أو وضع يده على عين النزاع بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن. عدم تمكين الحكم المطعون فيه الطاعن من الانتفاع بالعين وقضاءه بالتعويض استناداً إلى استحالة التنفيذ العيني لاستئجار المطعون ضده الثاني للعين. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء هذا العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة.

الحكم كاملاً

إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. أثره. وجوب الاعتداد بالعقد الأسبق في ثبوت تاريخه باعتباره قرينة على أسبقيته. جواز إثبات عكس هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

الشخصية المعنوية للشركة قيامها بمجرد تكوينها. احتجاج الشركة بشخصيتها المعنوية قبل الغير. شرطه استيفاء إجراءات النشر.

الحكم كاملاً

اختلاف بيانات عقد الشركة مع بيانات السجل التجاري وعدم استيفاء إجراءات شهره وإيداعه وتوافر عناصر النشاط التي تباشره الشركة قبل قيامها. لا يفيد بمجرده صوريتها.

الحكم كاملاً

إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه. أثره. وجوب الاعتداد بالعقد الأسبق في ثبوت تاريخه. م 24 ق 49 لسنة 1977. علة ذلك.

الحكم كاملاً

تعدد المستأجرين لعين واحدة. تفضيل المستأجر الذي يضع يده على العين المؤجرة دون غش. شرطه. المفاضلة لا تكون إلا بين عقود صحيحة ونافذة.

الحكم كاملاً

إلغاء للقرار الصادر بالاستيلاء على محل. م 7 ق 121 لسنة 1947. أثره. اعتباره كأن لم يكن وزوال كافة الآثار المترتبة عليه ومنها العلاقة الإيجارية. أحقية من سبق ووضع يده عليه في استمرار حيازته م 573/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

التفضيل بأسبقية وضع اليد أو التسجيل. شرطه. انتفاء الغش التدليسى.

الحكم كاملاً