الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جريمة » الفرار">إعانة جان على الفرار » على » جان » 
       

سلامة الحكم بإدانة المتهم في الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات. تستوجب بيان أن يكون الباعث على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. هو إعانة الجاني على الفرار.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم علم الطاعنة بوقوع جريمة مقتل زوجها وشخص مرتكبها وتعمدها إخفاء دليل من أدلة الجريمة والمستمد من إقرار الجاني لها وأن غرضها من إخفاء الدليل والعبث به إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. كفايته لتوافر عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات في حقها.

الحكم كاملاً

المادة 145 عقوبات القصد منها العقاب على أفعال إعانة الجاني على القرار لم تكن معاقباً عليها من قبل.

الحكم كاملاً

إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء العقاب بمقتضى المادة 145 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

متهم. شهادته كذباً أمام محكمة الجنايات بأن زيداً المتهم في جريمة قتل كان في وقت وقوع الجناية بجهة غير التي وقع فيها القتل وذلك منه بقصد تخليص زيد هذا من العقاب. إدانته ابتدائياً في تهمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء المرفوعة بها الدعوى عليه. توجيه المحكمة الاستئنافية له تهمة شهادة الزور وإدانته في الجريمتين.

الحكم كاملاً

إصدار النيابة أمراً بالقبض عليه تنفيذاً للحكم. إهمال العمدة في إجراءات القبض عليه بقصد إعانته على الفرار. معاقب عليه بالمادتين 140 و141 ع.

الحكم كاملاً

إن المادة 145 من قانون العقوبات وهي تنص على عقاب "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما بإيواء الجاني المذكور، وإما بإخفاء أدلة الجريمة.

الحكم كاملاً

إن الشارع لم يضع المادة 126 المكررة إلا للعقاب على أفعال لم تكن من قبل معاقباً عليها. فكافة الطرق التي بينتها تلك المادة هي أفعال إعانة للجاني على الفرار مما لم يكن في ذاته مكوّناً لجريمة خاصة منصوص عليها في القانون ومقرر لها عقاب معلوم.

الحكم كاملاً