الأصل ألا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.
المادة 3/ 1 من القانون 10 لسنة 1961 بمكافحة الدعارة. تضمنها نوعين من جرائم القوادة الدولية: الأول: تحريض شخص على مغادرة البلاد بقصد البغاء
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net