الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إتلاف » المنقولات">إتلاف المنقولات » 
       

لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصدا جنائيا خاصا، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب والاتلاف العمدية يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات.

الحكم كاملاً

إنه وإن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدّلة بالقانون رقم 37 سنة 1923 تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمدا.

الحكم كاملاً