الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » عقوبة » المختلطة">العقوبة المختلطة » 
       

التعويض المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته، عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها على المسئولين عن إرتكاب الجريمة دون سواهم – عدم امتداده إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية.

الحكم كاملاً