الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جريمة » الجريمة">إخفاء أدلة الجريمة » أدلة » 
       

جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك.

الحكم كاملاً

المادة 145 عقوبات القصد منها العقاب على أفعال إعانة الجاني على القرار لم تكن معاقباً عليها من قبل.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم قد رد على ما دفعت به المتهمة من أنها تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 145 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

إذا ضبطت الزوجة محرزة مادة مخدرة فإن القضاء بإدانتها يكون صحيحا لتوافر أركان الجريمة فى حقها ولا عبرة بعد ذلك بأن يكون الإحراز طارئا أو غير طارئ.

الحكم كاملاً

لا فرق بين الأدلة المادية وغير المادية. متى تتوافر هذه الجريمة.

الحكم كاملاً