انضم الى قناة مرافعاتنا
وضوح النص وضوحاً قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010