يجوز للعاملين في أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين "
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net