تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك. سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض.
الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً. عدم جواز توجيه الطعن إلى الحكم الابتدائي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net