الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استناد الحكم في قضائه برد وبطلان المحرر على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة خلصت منها إلى أن التوقيع مقلد. دعامة سائغة تكفي لحمله. النعي على ما تزيد إليه من أسباب لتأكيد قضائه. غير منتج.

الحكم كاملاً

استناد الحكم في قضائه برد وبطلان المحرر على ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة خلصت منها إلى أن التوقيع مقلد. دعامة سائغة تكفي لحمله. النعي على ما تزيد إليه من أسباب لتأكيد قضائه. غير منتج.

الحكم كاملاً

رسمية الورقة. المادتان 10، 11 إثبات. مناطها. حجيتها. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص. العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين. اعتبار الحكم عقد التأمين المختلط الصادر من إحدى شركات القطاع العام محرراً عرفياً لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم.

الحكم كاملاً

ليس في نصوص المواد 264 - 266 من قانون المرافعات ما يوجب حصول الاستكتاب بحضور الخبير المنتدب لإجراء المضاهاة وإلا كان الاستكتاب باطلاً. بل إن نص المادة 269/ 3 من قانون المرافعات صريح في أن الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع الذي يكتب أمام القاضي يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم ولم تشترط هذه المادة حضور الخبير إجراء هذا الاستكتاب.

الحكم كاملاً

عدم تنظيم المضاهاة في نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان سواء في قانون الإجراءات أو في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

المضاهاة: عدم تنظيمها في قانون الإجراءات الجنائية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها.

الحكم كاملاً

الأوراق التي تصلح للمضاهاة عليها في التزوير هي الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها أو التي تم استكتابها أمام القاضي. صدور أمر الأداء لا يضفي على السند الصادر بموجبه الأمر صفة الرسمية ولا يعد عدم الطعن على الأمر اعترافاً من المدين بصحة التوقيع على السند.

الحكم كاملاً

عدم تنظيم المضاهاة في نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها. أثر ذلك: صحة اتخاذ ورقة استكتاب تم أمام موثق قضائي بدولة أجنبية .

الحكم كاملاً

اعتماد الحكم على مضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها. لا بطلان.

الحكم كاملاً

ورقة. الحكم بتزويرها. اعتماد المحكمة في ذلك على تقرير مصلحة الطب الشرعي فضلاً عما تبينته هي من عملية المضاهاة التي أجرتها. لا عيب عليها في ذلك.

الحكم كاملاً

إن القاضي ليس ملزماً بأن يقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها أو كل ورقة عرفية معترف بها، بل إن له أن يستبعد من هذه الأوراق مالا يرى من ورائه فائدة في إظهار الحقيقة.

الحكم كاملاً

لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن ترفض طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت الإمضاء المختلف على صحتها مزوّرة أم غير مزوّرة اعتماداً على أن المضاهاة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى والمحكمة المدنية اللتين يشكو المتهم من نتيجة مضاهاتهما قد أثبتت تزوير الإمضاء.

الحكم كاملاً

إن القاعدة التي قرّرتها المادة 261 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التي تصح المضاهاة عليها هي قاعدة أساسية عامة تجب مراعاتها في التحقيقات الجنائية كما تجب مراعاتها في التحقيقات المدنية، ولا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها.

الحكم كاملاً