انضم الى قناة مرافعاتنا
جريمة النهب المنصوص عليها في المادة 366 عقوبات. لا يشترط فيها أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص. جواز وقوعها من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010