القرار الوزاري بإنشاء نيابة المخدرات أثره لم يحد من السلطات المخولة قانوناً للنائب العام أو ينقص من اختصاصه الشامل لكافة أنواع الجرائم.
سلطة وزارة العدل في إجراء شغل الوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها في 31 ديسمبر سنة 1955.
سلطة وزارة العدل في إرجاء شغل الوظائف التي خلت بالمحاكم الشرعية قبل انقضاء أجلها في 31 ديسمبر سنة 1955.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net