دعوى عزل وكيل الدائنين. وجوب سماع تقرير مأمور التفليسة قبل الحكم فيها. مادة 257 تجاري. انصراف النص إلى الحكم المنهي للخصومة فيها دون ما يصدر قبله من أحكام تمهيدية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net