إساءة استعمال الحق. حالاته. استعمال المؤجر حقه في طلب الإخلاء عند تحقق سببه. لا يعد تعسفاً في استعمال الحق.
طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة لتأجيرها بالكامل من الباطن رغم قصر الإذن بالتأجير على جزء منها. اعتباره استعمالاً مشروعاً لحقه ولا تعسف فيه.
انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. زوال حقوق كل من تلقى حقاً على العين المؤجرة من المستأجر الأصلي أو من المستأجر من الباطن.
التعسف في استعمال الحق. ماهيته. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. مثال في تقدير عدم تناسب مصلحة المالك في إضافة وحدة سكنية مع ما يصيب المستأجر من ضرر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net