الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تركه » الشاغرة">التركة الشاغرة » 
       

حكم بعدم دستورية نص المادة 2 /1 من القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة فيما نصت عليه من انقضاء كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى خمسة عشر عاماً

الحكم كاملاً

أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة شرطه. أن تتخلف عن متوفين من غير وارث واتخاذ الإدارة العامة لبيت المال - بنك ناصر الاجتماعي - الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4, 6 من القرار بق رقم 71 لسنة 1962.

الحكم كاملاً