الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الإيجار">عقد الإيجار » التزامات المؤجر والمستأجر » المؤجر » التزام المؤجر بصيانة العين » بصيانة » المؤجر » 
       

أعباء الترميم والصيانة والصرف الصحى. توزيعها بين المالك وشاغلى المبنى

الحكم كاملاً

مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة. مسئولية عقدية. وجوب إعذار المستأجر للمؤجر قبل القيام بالترميم لخصم ما أنفقه من الأجرة. المادتان 567/ 1، 568/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

التزام المؤجر بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.

الحكم كاملاً