حق المستأجر في أن يضع بالعين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور الكهربائي وغيرها من المستحدثات النافعة دون اعتداد باعتراض المؤجر.
إذا كان الطاعنان يشتركان مع المستأجرة الأصلية في إدارة المقهى التي أقيمت على عين النزاع فإن وجودهما أصلاً في عين النزاع المؤجرة لا يكون بطريق الغصب بل بمقتضى عقد الشركة .
معيار العناية فرضها الشارع على المستأجر فى استعمال العين المؤجرة والمحافظة عليها معيار مادى هو عناية الرجل المعتاد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net