حلف اليمين الحاسمة. أثره. حسم النزاع فيما أنصبت عليه. اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضي. سقوط حق من وجهها في أي دليل آخر. ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية. أثره. عدم حسمها له إلا فيمها ورد عليه الحلف. لازمه. وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته.
الحكم كاملاً