الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تمسك الطاعنان بدفاعهما أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى استناداً إلى أنهما الخصمان الحقيقيان في الدعوى مما يتعين معه نظرها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامتهما وليست المحكمة الأولى التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدهما الثاني والثالث لصورية اختصامهما فيها بقصد جلب الطاعنين إلى محكمة غير مختصة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع. خطأ

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنان بدفاعهما أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى استناداً إلى أنهما الخصمان الحقيقيان في الدعوى مما يتعين معه نظرها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامتهما وليست المحكمة الأولى التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدهما الثاني والثالث لصورية اختصامهما فيها بقصد جلب الطاعنين إلى محكمة غير مختصة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع. خطأ

الحكم كاملاً

رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى شرطاً للحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.

الحكم كاملاً

نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص. مؤداه. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات.

الحكم كاملاً

مؤدى حكم محكمة القضاء الإداري بنظر الطلب، إسقاط القرار المطعون فيه أمامها والصادر من اللجنة القضائية وذلك على أساس صدوره في غير ولاية.

الحكم كاملاً