تحديد مقابل التحسين الذي يلتزم مالك العقار بدفعه. م 21 ق 577 السنة 1954 لا يكون إلا بعد الانتهاء من المشروع الذي طرأ التحسين بسببه.
قيمة الأرض. تقديرها وكيفية احتسابها. إعادة تقديرها رهين بإجراء التعلية بعد مضي خمس سنوات أو بفرض مقابل التحسين - قصر التقدير الأخير على الأدوار المستحدثة (م 11، 12 ق 52 لسنة 1969).
صدور قرار من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين. لا يعد قراراً إدارياً معدوماً لو تضمن مساساً بحجية حكم قضائي سابق. عدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به.
للمالك اختيار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المبينة بالقانون 222 لسنة 1955 "خلال ستين يوماً". بدء الميعاد من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي بقيمة العقار. انقضاء هذا الميعاد. أثره.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net