الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » تجارية">علامة تجارية » تسجيلها » 
       

قيام الخصومة فى شأن من شئون إجراءات تسجيل العلامة التجارة دون النزاع حول ملكيتها.

الحكم كاملاً

تسجيل العلامة التجارية. دليل ملكيتها ومناط الحماية القانونية عليها.

الحكم كاملاً

اعتبار من قام بتسجيل العلامات التجارية مالكاً لها دون سواه. عدم جواز منازعته متى استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات

الحكم كاملاً

المعارضة في تسجيل العلامة. اختصاص إدارة التسجيل بنظرها. مداه. قصره على بحث ما إذا كان الاعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا. النزاع على ملكية العلامة. اختصاص المحاكم بنظره دون حاجة إلى انتظار قرار إدارة التسجيل في المعارضة.

الحكم كاملاً

لصاحب الشأن أن يعارض في تسجيل العلامة التجارية. تقديم ورثة المالك الأصلي للعلامة التجارية هذه العلامة والمحل التجاري ضمن الحصص العينية للشركة المطعون عليها. انتقال ملكية العلامة التجارية إليها بمقتضى عقد الشركة. اعتبار الشركة من ذوي الشأن بالنسبة لحق المعارضة في تسجيل العلامة التجارية.

الحكم كاملاً

المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 موضعها قاعدة تنظيميه لتتبعها إدارة التسجيل فى حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينها.

الحكم كاملاً

إن الغرض الأساسي الذي توخاه الشارع من النص في المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة هو رعاية مصلحة المستهلكين.

الحكم كاملاً

إن الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين مع مراعاة جمهور المستهلكين، الأمر الذي اقتضاه أن ينشئ نظاماً خاصاً لتسجيل العلامات التجارية، قد فرض في المادة 33 منه جزاء لحماية العلامات التجارية التي تم تسجيلها وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً