إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالين إن كان له مقتضى (م 565 مدني). إغفال الحكم الرد على طلب الطاعن (المستأجر) إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة وقضائه له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته.
الحكم كاملاً