النعي بأن عقد الإيجار المفروش لم يسبق قيده بالوحدة المحلية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net