عدم تدخل المشرع في تحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1951 الزراعية أسوة بغيرها من السنوات التي صدرت في شأنها قوانين خاصة بالتحديد.
الثلث الجائز زراعته قطناً ينسب إلى مجموع الأراضي التي في حيازة الزارع لا إلى ما يستأجره من كل شخص على حدة.
المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 الخاص بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في السنوات 1952 – 1953 و1953 – 1954 و1954 – 1955 الزراعية.
زراعته في مساحة أكثر من المساحة المقررة قانوناً. التعديل الذي أدخل على المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بموجب المرسوم بقانون رقم 451 لسنة 1953.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net