الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » القضاء">طلبات رجال القضاء » رجال » إجراءاتها » به">التقرير به » 
       

متى كانت إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض غير جائزة قانوناً وكان الطلب لم يقدم إلى محكمة النقض طبقاً للأوضاع المقررة في المادة 429 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء فإنه يتعين عدم قبول الطلب شكلاً.

الحكم كاملاً

إحالة محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لطعن في قرار صادر من اللجنة القضائية بوزارة العدل بتسوية مرتب عضو نيابة على أساس قانون استقلال القضاء إعمالاً للقانون 240/ 55.

الحكم كاملاً

انصباب الطعن بالفعل على ترقية زملاء الطالب الذين تخطوه في الترقية إلى وكلاء نيابة من الفئة الممتازة. اعتبار ذلك بياناً كافياً للقرار المطعون فيه ولو أخطأ الطالب في بيان تاريخ صدوره.

الحكم كاملاً