الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » القضاء">طلبات رجال القضاء » رجال » إجراءاتها » 
       

إجراءات التقاضي من النظام العام. طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه قانونًا لهذا الغرض أمام الموظف المختص. م 84 ق السلطة القضائية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.

الحكم كاملاً

إقامة الطالب لطلبه قبل مرور ثلاثين يومًا في تاريخ نشر القرار المطعون عليه في الجريدة الرسمية. أثره. قبول الطلب شكلاً.

الحكم كاملاً

طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب رفعها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه قانونًا لهذا الغرض أمام الموظف المختص. م 84 ق السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة التى تختص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها. وجوب رفعها بعريضة يوقعها الطالب أو من ينيبه.

الحكم كاملاً

طلب تعديل الأقدمية . من طلبات الإلغاء . علة ذلك . مؤداه . وجوب تقديمه في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية .

الحكم كاملاً

إجراءات التقاضي من النظام العام. مؤدى ذلك. وجوب إيداع طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص. م 84/ 1 ق السلطة القضائية. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.

الحكم كاملاً

وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. اختصام من عداه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية. مؤدى ذلك. امتناع الطالب عن مباشرة أعمال الوظيفة القضائية من تاريخ صدور القرار. تراخي إبلاغه بمضمون الحكم واستصدار القرار الجمهوري بتنفيذ العقوبة. لا أثر له.

الحكم كاملاً

وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما غير مقبول.

الحكم كاملاً

رئيس الجمهورية ووزير العدل. صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.

الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. تمتعه بشخصية اعتبارية يمثله فيها رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الملزم بها الصندوق. غير مقبول.

الحكم كاملاً

وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام. غير مقبول.

الحكم كاملاً

طلب الأحقية في صرف المبلغ النقدي الصادر به قرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989. ليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمني. أثره. عدم تقيده بالميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

محكمة النقض ما تختص بإلغائه فقط هو القرارات الإدارية النهائية. م 83 من قانون السلطة القضائية. قاعدة بقاء المستشارين في محاكمهم. أساسها. قواعد تنقلاتهم الواردة في المادة 54 من القانون والقواعد المعلنة التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لإجابة طلباتها.

الحكم كاملاً

طلب إلغاء القرار الصادر باعتبار الطالب مستقيلاً من وظيفته بسبب انقطاعه عن العمل. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً. المادتين 84، 85 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى برفض طلب العدول عن الاستقالة.

الحكم كاملاً

وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن أو علمهم بها علماً يقينياً. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.

الحكم كاملاً

وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى. أثره. عدم قبول الطلب.

الحكم كاملاً

وزير العدل. هو الرئيس الأعلى المسئول عن وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.

الحكم كاملاً

طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى مجلس التأديب. م 98 من قانون السلطة القضائية. مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية. عدم اعتباره من قبيل القرارات الإدارية. مؤدى ذلك. عدم طلب إلغائه. م 83 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

وزير العدل: هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون وزارته. اختصام مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي. غير مقبول.

الحكم كاملاً

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. له شخصية اعتبارية. م 1 من ق 36 لسنة 1975. اختصام وزير العدل في المطالبة بتسوية المعاش الإضافي. في غير محله.

الحكم كاملاً

العمل النظير. العبرة فيه بالوظيفة الأصلية للطالب وليس بالوظيفة المنتدب إليها. طلبه احتساب مدة الندب للعمل النظير في المعاش الإضافي. لا أساس له.

الحكم كاملاً

طلب تعديل أقدمية الطالب إلى ما كانت عليه قبل تخطيه بقرار جمهوري. ماهيته. وجوب رفع الطعن خلال ثلاثين يوماً مضافاً إليه ميعاد مسافة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان الطالب أو علمه به علماً يقينياً. م 85 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تقديمها بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. لا يغير من ذلك إقامة الطلب أمام المحكمة القضاء الإداري وقضاؤها فيه بعدم الاختصاص والإحالة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

استقرار أقدمية الطالب نهائياً بمقتضى القرار محل الطعن. مطالبته بتعديل أقدميته بالطعن في القرارات التالية. غير مقبول.

الحكم كاملاً

وزير العدل هو صاحب الصفة في آية خصومة تتعلق بأي شأن من وزارته. اختصام النائب العام. غير مقبول.

الحكم كاملاً

القرارات التي تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بإلغائها. ماهيتها. ليس من بينها إخطار وزير العدل لرجال القضاء والنيابة العامة بأن الحركة القضائية لن تشملهم بالترقية. مؤدي ذلك.

الحكم كاملاً

وزير العدل هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام النائب العام والنائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي. غير مقبول.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة (متوسط). قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره. رفض طلب رفعه. حصوله على تقارير سابقة أو لاحقة بدرجة (فوق المتوسط). لا أثر له.

الحكم كاملاً

توجيه أسباب الطعن إلى القرارات التنفيذية للحكم بعزل الطالب. غير مقبول. علة. ذلك.

الحكم كاملاً

توجيه أسباب الطعن إلى القرارات التنفيذية للحكم بعزل الطالب. غير مقبول.

الحكم كاملاً

طلب إلغاء قرار استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقينياً. م 58/ 2 من قانون السلطة القضائية. طلبه تحويل معاشه وباقي مستحقاته على حسابه لدى أحد البنوك. مؤداه. علمه اليقيني في هذا التاريخ بذلك القرار.

الحكم كاملاً

طلب تسوية معاش الطالب على أساس إحالته إلى التقاعد بسبب مرضه وليس على مقتضى استقالته. صدوره قرار قبول استقالته نهائي. أثره. رفض الطلب علة ذلك.

الحكم كاملاً

خلو الأوراق من تاريخ إخطار الطالب بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقينياً. اعتراضه عليها أمام اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي. أثره. قطع ميعاد تقديم الطلب.

الحكم كاملاً

عدم انطواء القرارات التي اتخذها الطالب في تحقيقات الجنحة التي انتهى الحكم فيها إلى إدانة المتهم على ما يبرر توجيه ملاحظة إليه. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تقديمها بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب.

الحكم كاملاً

وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول.

الحكم كاملاً

التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية في خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء. أثره. انقطاع سريان هذا الميعاد وعدم بدئه إلا بعد صدور القرار في التظلم وعلم المتظلم به علماً يقينياً.

الحكم كاملاً

وجوب إخطار القاضي أو عضو النيابة قبل تخطيه في الترقية لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية. المادتان 79/ 2، 81 ق 46/ 1972 المعدل بق 35/ 1984. المقصود منه إعطاؤه الحق في التظلم وسماع أقواله قبل التخطي. تخطيه في الترقية دون إخطاره. خطأ. إلغاء قرار تخطيه لعيب شكلي. لا يترتب عليه بذاته أحقية الطالب للترقية.

الحكم كاملاً

قرار التعيين في وظيفة قضائية إذا صدر في الشكل الذي يتطلبه القانون من السلطة الإدارية المختصة بإصداره. وجوب رفع طلب إلغائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن بها أو علمه به علماً يقينياً.

الحكم كاملاً

المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. عدم جواز اللجوء بشأنها إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لتسويتها بالطرق الودية. م 157 ق 79/ 1975 .

الحكم كاملاً

رئيس مجلس إدارة الهيئة للتأمين والمعاشات . هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها . اختصام وزير التأمينات الاجتماعية . غير مقبول .

الحكم كاملاً

قضاء الإلغاء المخول لمحكمة النقض بالمادة 83/ 1 من قانون السلطة القضائية. قاصر على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة .

الحكم كاملاً

قرار التعيين في وظيفة قضائية إذ صدر في الشكل الذي يتطلبه القانون ومن السلطة الإدارية المختصة بإصداره وصادف محله من وظيفة قائمة لا يعتبر منعدماً. وجوب تقديم طلب إلغائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الحكم كاملاً

التزام أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين، بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض منازعاتهم على اللجان المخصصة لتسويتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء.

الحكم كاملاً

وزير العدل، هو صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدر الوزارة من قرارات إدارية نهائية في شأن رجال القضاء والنيابة العامة. اختصام النائب العام. غير مقبول.

الحكم كاملاً

تعيين من يملك الحق في تنبيه القاضي أو عضو النيابة العامة إلى ما وقع منه مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظيفته. مناطه، نوع الوظيفة التي يشغلها من وجه إليه التنبيه وقت حصول الوقائع التي اقتضت توجيهه.

الحكم كاملاً

ترك الخصومة في الطلب بعد الميعاد المقرر لتقديمه. م 85 - 2 قانون السلطة القضائية. أثره. اعتباره نزولاً عن الطلب، عودة الطالب إلى التمسك بما أسقط حقه فيه. غير مقبول.

الحكم كاملاً