رسم شاغلي المباني الذي فرضته بلدية القاهرة بواقع 2%. التزام المستأجر بأدائها للمؤجر مع الأجرة الشهرية. القضاء بتحديد القيمة الإيجارية دون إلزام المستأجر بأداء الرسم للمؤجر. خطأ في القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net