الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الإيجار">عقد الإيجار » التزامات المؤجر والمستأجر » المؤجر » الإلتزام بأداء رسم شاغلى المبانى » شاغلى » رسم » بأداء » 
       

رسم شاغلي المباني الذي فرضته بلدية القاهرة بواقع 2%. التزام المستأجر بأدائها للمؤجر مع الأجرة الشهرية. القضاء بتحديد القيمة الإيجارية دون إلزام المستأجر بأداء الرسم للمؤجر. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً