الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » التدليل">عيوب التدليل » المسخ » 
       

الانحراف عن المعنى الظاهر من عبارات العقد مسخ له. تخصيص النص العام المطلق فى التعاقد ينطوى على المسخ للعقد.

الحكم كاملاً

الانحراف عن المعنى الظاهر من عبارات العقد مسخ له. تخصيص النص العام المطلق في التعاقد ينطوي على المسخ للعقد.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه - وهو بصدد البحث في توقف الشركة الطاعنة عن الدفع - قد استخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبي الإفلاس كانت لحساب الشركة وقيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة أو تسديدها ثمناً لها فإنه يكون قد مسخ التقرير سالف الذكر.

الحكم كاملاً

مثال لحكم مسخ نصاً في عقد بيع أقطان تحت القطع مسخاً ترتب عليه أنه أهدار إعمال حكمه بغير موجب كما شابه خطأ في الإسناد.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نصوص المخالصة التي تمسك بها رب العمل قال إنه لا يمكن اعتبارها تنازلاً من العامل عن حقه في المكافأة على الأساس الذي يحدده القانون لأن هذا التنازل يجب أن يكون صريحاً .

الحكم كاملاً