ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق. هدم العقار المقرر لصالحه حق ارتفاق المطل وإعادة بنائه بوضع أصبح معه لا يحتوي على مطلات أو مناور ولا يمكن معه استعمال حق المطل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net